فصل: المقنع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.مقدمة الواجب:

عند الأصوليين: هي ما لابد من فعله لحصول الواجب، أو للعلم بحصوله.
تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين: القسم الأول: مقدمة الوجوب: وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أو يتوقف شغل الذمة عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، فهو مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف، وكالاستطاعة لوجوب الحج، وحولان الحول لوجوب الزكاة، فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف باتفاق.
والقسم الثاني: مقدمة الوجود: وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح لتبرأ منه الذمة كالوضوء بالنسبة للصلاة، فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء، ولا تبرأ ذمة المكلف بالصلاة إلا بالوضوء، ومقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب، وقد لا تكون في مقدوره فلا تجب، واختلاف العلماء في القسم الثاني فقط.
[شرح الكوكب المنير 1/ 358، وشرح البدخشي 1/ 122].

.المقسوم له:

قال ابن عرفة: ذو شرك فيما ينقسم.
[شرح حدود ابن عرفة ص 498].

.المُقَطَّعَاتُ:

من الثياب أشبه الجلباب ونحوها من الخز وغيره، وفي التنزيل: {قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ} [سورة الحج: الآية 19]: أي خيطت وسويت وجعلت لبوسا لهم.
ولا يقال للثياب القصار: (مقطعات)، قال شمر: ومما يقوى قوله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف سعف الجنة، لأنه لا يصف ثياب أهل الجنة بالقصر، لأنه عيب، ونص حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم).
[النهاية 4/ 81] وقيل: (المقطعات): لا واحد لها.
وأنشد شمر لرؤبة يصف ثورا وحشيّا:
كأن نصعا فوقه مقطعا ** مخالط التقليص إذا تدرعا

ونصعا مقلصا: كأنه ألبس ثوبا أبيض مقلصا عنه لم يبلغ كراعه، لأنها سود ليست على ألوانه.
وقال أبو عمرو: (مقطعات الثياب والشعر): قصارها.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 119، 120].

.مقطوع الزكاة:

قال ابن عرفة: قال اللخمي: (كلّ الحلقوم والودجين والمريء في الجوزة أو تحتها).
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 197].

.المَقْل:

أن يغمس فيه غمسا، ويقال للرجلين: (هما مماقلان في الماء):
إذا كان كل واحد منهما يريد غمس رأس صاحبه فيه، ومنه قيل للحجر الذي يقسم عليه الماء إذا قل في السفر: المقلة.
[كتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 40].

.المقنع:

المقنع، والمقنعة: ما تقنع به المرأة رأسها.
والقناع: أوسع من المقنعة، وقد تقنعت المرأة بالقناع.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 373، والمطلع ص 353].

.المقياس والمقاييس:

القياس: قاس الشيء على الشيء وبه يقيسه قيسا وقياسا، وقاسه: يقوسه قوسا، وقياسا واقتاسه: قدره على مثاله، فانقاس.
وقايس الشيء بالشيء مقايسة وقياسا: قدر بينهما، وقايس بين الأمرين: قدر.
والمقياس: ما قست به، وهو المقدار، ويقال: (قاس رمح أو إصبع، وقيس رمح أو إصبع مثلا): أي مقداره.
- القدر: قدر كل شيء، ومقداره: مقياس قدر الشيء بالشيء، ويقدره قدرا: قاسه به، وقادرة: قاسه.
- المساحة: المسح، والمساحة: الذرع، ومسح الأرض يمسحها مسحا ومساحة: ذرعها: أي قاسها فهو: مسّاح.
- القيد: القيد، والقاد: القدر، يقال: (بينهما قيد رمح، وقاد رمح).
- القراب: قراب الشيء، وقرابته: ما قارب قدره.
- الفوت: الفرجة بين إصبعين، وقيل: الفرجة بين الأصابع، والجمع: أفوات.
- العتب: ما بين السبابة والوسطى، أو ما بين الوسطى والبنصر.
- الرثب: الفوت بين الخنصر والبنصر، وذكر بين البنصر والوسطى.
- البصم: فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر.
- الإصبع: مجموع عرض كل ست شعيرات معتدلات بطن كل واحدة إلى الأخرى.
- الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف المشير إذا فتحهما بالتفريج المعتاد، وفتر الشيء يفتره فترا: كاله بفتره.- الشبر: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر، وشبر الشيء يشبره شبرا: قاسه بالشبر، والمشابر: حزوز في ذراع يتبايع بها، منها حز الشبر، وحز نصف الشبر وربعه، كل حز منها صغر أو كبر: مشبر.
- الباع: قدر مدّ اليدين، باع الرجل يبوع بوعا: بسط باعه، وباع الحبل: مد يديه معه حتى يصير باعا.
- القبضة: ما أخذت بجمع كفك كله.
- الذراع: ست قبضات، والذراع: ما يذرع به، قضيبا كان أو حديدا، وطولها من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، وذرع الشيء يذرعه ذرعا: قاسه بها، والتذرع:
تقدير الشيء بذراع اليد.
- العشر: الجزء من عشرة أجزاء، والجمع: أعشار، مثل:
قفل وأقفال.
- العشير: في (المصباح): إنه العشر أيضا.
- المعشار: عشر العشير، والعشير: عشر العشر، وعلى هذا فيكون المعشار واحدا من ألف، لأنه عشر عشر العشر، فيصح أن نضع على هذا القول: العشر (للديسيمتر)، والعشير (للسنتيمتر)، والمعشار (للمليمتر).
- القصبة: عشرة أذرع.
- الأشل: عشر قصبات: أي مائة ذراع، وقيل: ستون ذراعا.
- الجريب: مضروب الأشل (السابق) في مثله: أي عشرة آلاف ذراع، وقيل: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع باعتبار أن الأشل ستون ذراعا، وقيل: قدر ما يذرع فيه أربعة أقفزة، وقيل: القطعة المتميزة من الأرض، وقيل: كل فدان مصرى يساوي ثلاثة أجربة وسبعة من مائة من الجريب، والجمع: جربان وأجربة.
- القفيز: مضروب الأشل في القصبة، وقيل: هو من الأرض قدر مائة وأربعين ذراعا، وقيل: هو عشر الجريب، والجمع: أقفزة وقفزان.
- العشير: مضروب الأشل في الذراع، وقيل: هو عشر القفيز.
- الميل: ست وتسعون ألف إصبع، ويساوي ثلاثة آلاف ذراع باعتبار أن الذراع اثنتان وثلاثون إصبعا عند أهل الهيئة القدماء، ويساوي أربعة آلاف ذراع باعتبار أن الذراع أربع وعشرون إصبعا عند المحدثين، وهو ثلاثون غلوة إذا كانت الغلوة مائتي ذراع، وقيل: الميل عشر غلوات.- الغلوة: جزء من ثلاثين جزءا من الميل باعتبار أن الغلوة أربعمائة ذراع.
- الفرسخ: ثلاثة أميال.
- البريد: اثنا عشر ميلا: أي أربعة فراسخ.
- الشاكول: خشبة قدر ذراعين في رأسها زج تكون مع الذراع يجعل أحدهم فيها رأس الحبل، ثمَّ يغرزها في الأرض حتى يمد الحبل.
[المصباح المنير (عشر) ص 411، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1250، 1251، 1252، ودستور العلماء 3/ 309].

.المقيد:

ضد المطلق.
واصطلاحا: ما يتعرض للذات الموصوف بصفة، ونظيره، قوله تعالى في كفارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [سورة النساء: الآية 92]، قاله السمرقندي.
وفي (الحدود الأنيقة): ما دل عليها بقيد.
وفي (أحكام الفصول): هو اللفظ الواقع على صفات قد قيّد بعضها.
وفي (منتهى الوصول): المقيد: بخلافه المطلق.
وفي (الموجز في أصول الفقه): هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد شائعة بقيد مستقل، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [سورة النساء: الآية 92].
[ميزان الأصول ص 396، والحدود الأنيقة ص 78، وإحكام الفصول ص 49، ومنتهى الوصول ص 135، والموجز في أصول الفقه ص 90، والواضح في أصول الفقه ص 206].

.المقير:

من القار، وهو الزفت، فالمقير: هو المزفت الذي طلى به.
[المعجم الوسيط (قير) 2/ 800، ونيل الأوطار 8/ 184].

.المكابلة:

أن تباع الدار إلى جنب دارك وأنت تريدها فتؤخر ذلك حتى يستوجبها المشترى، ثمَّ تأخذها بالشفعة.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1200].

.المكاتب:

اسم مفعول من كاتب يكاتب. قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى: أوجب، ومنه قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ} [سورة البقرة: الآية 183]، وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً} [سورة النساء 103]، أو بمعنى جمع وضم، ومنه كتب على الخط، فعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام، وعلى الثاني مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا.
وقيل: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي صلّى الله عليه وسلم، وأول من كوتب في الإسلام أبو المؤمل، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: «أعينوا أبا المؤمل، فأعين، فقضى كتابته، وفضلت عنده فضلة، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: أنفقها في سبيل الله».
وقال أبو خزيمة: كانوا يتكاتبون في الجاهلية بالمدينة، وأول من كوتب في الإسلام من الرجال سلمان رضي الله عنه ثمَّ بريرة رضي الله عنها، وقول الروياني: الكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية خلاف الصحيح.
وشرعا: جاء في (دستور العلماء): أن المكاتب العبد الذي كاتبه مولاه.
[شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 101، ودستور العلماء 3/ 320].

.المكاتبة:

من كاتب يكتب مكاتبة وكتابة.
قال الأزهري: المكاتبة: لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم، وأصلها من الكتب، وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما.
- جاء في (المغني) لابن باطيش: أن المكاتبة لفظة وضعت للعتق على مال منجّم إلى أوقات معلومة.
- وعرف: بأنه عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.
[المعجم الوسيط (كتب) 2/ 806، والمطلع ص 316، والمغني لابن باطيش ص 468].

.المكاري المفلس:

هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء، فإذا جاء أوان السفر ظهر أنه لا دابة له، وقيل: (المكاري المفلس): هو الذي يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل وليس له إبل ولا ظهر يحمل عليه ولا مال يشترى به الدواب.
[التعريفات ص 204].

.المكافأة:

مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة، والأصح تعميمها بأن يقال: هي مقابلة عمل خيرا أو شرّا بجزائه.
[دستور العلماء 3/ 321].

.المكاييل والموازين:

- المكيال: المكيال، والمكيل، والمكيلة: ما يكال به.
- المنا: كيل معروف يكال به السمن وغيره، أو ميزان مقداره رطلان، ويثنى منوان ومنيان، والجمع: أمناء، وأمن، ومنى. والمنا: هي (المن).
- الكيلجة: منا وسبعة أثمان منا، وهي ثلث الويبة.
- المد: مكيال مقداره رطل وثلث، وهو رطلان عند أهل العراق، أو ملء كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما، والجمع:
أمداد، ومداد، ومددة.
- الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، وهو خمسة أرطال وثلث، يذكر ويؤنث، والجمع: أصواع، وأصوع، وصيعان.
- الويبة: اثنان وعشرون أو أربع وعشرون مدّا بمد النبي صلّى الله عليه وسلم أو ثلاث كيلجات.
- الملوة: قد حان، وهي نصف الربع، لغة مصرية.
- المكوك: مكيال يسع صاعا ونصفا، أو هو نصف الويبة، أو هو نصف رطل إلى ثمان أواق، والجمع: مكاكيك، ومكاكى.
- القفيز: مكيال مقداره ثمانية مكاكيك، والجمع: أقفزة، وقفزان.
- الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة، والجمع: أجرية، وجريان.
- الأردب: مكيال ضخم بمصر، هو ست ويبات أو أربعة وستون منّا وذلك أربعة وعشرون صاعا.
- القباع: مكيال ضخم.
- القنطار: ليس له وزن عند العرب، وإنما هو أربعة آلاف.
دينار، وقيل: ألف دينار، أو ألف ومائتا دينار، أو ألف ومائتا أوقية، وقيل: وزن أربعين أوقية من الذهب، وقنطار مقنطر على المبالغة للتأكيد.
- البهار: شيء يوزن به، وهو ثلثمائة رطل بالقبطية، أو أربعمائة رطل أو ستمائة رطل، أو ألف رطل، وقيل: هو العدل يحمل على البعير فيه أربعمائة رطل.
[لسان العرب (كيل) 11/ 604 (صادر)، والقاموس المحيط (كيل) 4/ 49 (وزن) 4/ 477، وانظر مادة (كيل) ومادة (وزن)].